إستئناف حكم طلاق الشقاق واستحكام الخلاف

إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة

وإستحالة العشرة

إنه في يوم الموافق / /

بناء علي طلب السيد / ومحله المختار مكتب الأستاذ /احمد الاعصر لمحامى. الكائن 93 شارع الاهرام بالجيزة

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة :

مخاطبا مع/

إستئناف حكم إنذار طاعة للزوجة بعد الطلاق

إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة
الموضــــــــــــــــــوع ..

أقامت المعلن إليها الدعوى رقم لسنة أسرة وموضوعها اعتراض علي إنذار طاعة . وقدمت صحيفة معلنة بها طلب التطليق للشقاق واستحكام الخلاف والنفور، وبأول جلسة سلمت صحيفة معلنة بطلب التطليق طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف مع إستلام كامل حقوقها المالية الشرعية .

وبجلسة 30/1/ أصدرت المحكمة حكمها في الدعوي والقاضي في منطوقه ” حكمت المحكمة : أولاً :- بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة بائنة للشقاق مع اعطائها كامل حقوقها المالية الشرعية. ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الاعتداد بإنذار الدخول فى الطاعة المؤرخ 26/ 2/ ، وألزمت المدعى علية بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .”

.. وذلك على سند من القول عدم مشروعية مسكن الطاعة وأن المعترض ” المستأنف ضده” يتعدى عليها بالضرب والسب ولا ينفق عليها مما حدا بها لإقامة دعواها

مذكرة دفاع عن الزوج في دعوى اعتراض على إنذار طاعة

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب ومخالفاً للقانون والواقع ومعيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولم يلقى قبولاً لدى الطالب فإنه لا يسعه والحال هذه سوى الطعن عليه بموجب هذا الاستئناف للأسباب الآتية :-

أولاً :- مخالفة القانون فى حكم طلاق للشقاق و استحكام الخلاف:-
من أهم شروط قبول طلب التطليق الذى يوجب على المحكمة بصريح إتخاذ إجراءات التحكيم، أن تبدى الزوجة طلب التطليق بعد أن تبين للمحكمة استحكام الخلاف بينها وبين زوجها أى بعد فشلها فى إنهاء النزاع بينهما صلحا، وهذا لم تبينة محكمة اول درجة فى حكمها.
عدم بحث محكمة اول درجة اسباب الاعتراض على انذار الطاعة الوقوف علية. من أهما أن صادر لها حكم بالنفقة ويستقطع من عملة بإدعاء ليس بصحيح.
حيث تنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن ” تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له .
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .”

وواضح أن المشرع قد ألزم المحكمة في الفقرة الأولي من المادة بعرض الصلح علي الخصوم في كافة دعاوي الولاية علي النفس . إلا أنه خص دعاوي الطلاق والتطليق بوجوب بذل الجهد في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز المحكمة عن ذلك . فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .

والمقصود من إيجاب بذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ،
أن يكون للمحكمة دور إيجابي في السعي بالصلح ، دون أن يقتصر دورها علي عرض الصلح علي الزوجين . فيجب عليها السعي للتعرف علي أسباب الشقاق بينهما ومحاولة رأب الصدع الذي أصاب العلاقة الزوجية .

ومفاد ما تقدم أنه يجب علي المحكمة وهي تنظر طلب التطليق – رغم تدخلها لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة ، وذلك عند نظر الاعتراض علي إنذار الطاعة وقبل إبداء طلب التطليق ، عملاً بالمادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ( المعدل ) والفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – علي نحو ما أوضحناه سلفاً – فإنه يجب علي المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18 سالفة الذكر قبل أن تقضي بالتطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ، فلا تقضي بالتطليق إلا إذا أخفقت في محاولة الصلح الذي بذلت جهدا في السعي إليه ، فإذا كان للزوجين ولد ألتزمت المحكمة أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين مرتين علي الأقل تفصل بينهما المدة سالفة الذكر .ويعتبر هذا الحكم متعلقاً بالنظام العام .

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن:
” التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق م 18 ق 1 لسنة 2000 . مخالفة ذلك . مؤداه . مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها مادامت عناصره تحت نظر محكمة الموضوع . قضاء المحكمة الإستئنافية بالتطليق دون التدخل بعرض الصلح علي الزوجين رغم وجود أبناء خطأ “.

( طعن رقم 497 لسنة 72 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2004)

ويجب علي المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة ما بذلته من جهد في محاولة الصلح بين الزوجين وعدد مراته إن كان للزوجين ولد . وإذا قضت المحكمة بالتطليق دون أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك أو دون أن تبذله مرتين علي الأقل خلال المدة السابقة إذا كان للزوجين ولد – وهو إجراء لصيق بالنظام العام – كان قضاؤها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .”

وقد قضت محكمة النقض:
وإذا لم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة بذل الجهد ثم قضت بالتطليق كان قضاؤها مخالفاً للقانون ، لأنه لا يجوز للمحكمة الاستناد في حصول هذا الإجراء علي ما يخالف أو يجاوز ما دون بمحاضر جلساتها .”

( نقض 24/5/1988 طعن 59 لسنة 57 ق – أحوال شخصية )

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – بند 65 – ص 206 وما بعدها )

فقد أوجب النص علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلباً بالتطليق أو أقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة
أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوي وهو إجراء وجوبياً يترتب علي إغفاله بطلان الحكم ، فإذا ثبت للمحكمة أن للخصمان أبناء وأقترن الاعتراض بطلب التطليق وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .

ويتعين علي المحكمة أن تضمن محاضر جلساتها ما يدل علي قيامها بالسعي للصلح بين الزوجين:
وبيان الدور الذي قامت به المحكمة في هذا الخصوص فلا يكفي إثبات أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين كما تقدم أن يتضمن الحكم قيام المحكمة بالسعي للصلح وبيان ما اتخذته في هذا السبيل إلا أنه يتعين الإشارة أيضاً إلي وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن علي من يدعي عدم مراعاتها إثبات ما يدعيه . وشرط عرض الصلح علي أطراف الدعوي من الإجراءات الوجوبية التي يتعين علي المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً ، إلا أنه إذا أقترن طلب الاعتراض بطلب تطليق فلا موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء إلي الحكم بالتطليق أما إذا قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلف المحكمة عن عرض الصلح باعتبار أن هدف المشرع من ذلك الإجراء هو الحيلولة دون فصم عري الزوجية .

(قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – 2013/2014 – ص 474 )

والثابت لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجة وكما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم تعرض الصلح مرتين علي الأقل عقب إبداء طلب التطليق رغم وجود أولاد للمستأنف والمستأنف ضدها فكان يتعين علي المحكمة أن تكون أكثر حرصاً للحفاظ علي تلك الأسرة وأن تبذل كل ما في وسعها سعياً للصلح بينهما وفقاً لما أوجبه عليها القانون ، إلا أن المحكمة قضت بالتطليق دون أن تراعي ذلك كله ودون بذل أية مساعي حقيقية للصلح ودون أن تقف علي الأسباب الحقيقية للخلاف بين المستأنف والمستأنف ضدها.

ثانياً :- القصور في التسبيب إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة :-
لما كان تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً عند نظر دعوي الاعتراض علي إنذار الطاعة إجراء أوجبه القانون قبل قضاء المحكمة في موضوع الاعتراض ويترتب علي إغفاله بطلان الحكم – علي نحو ما سلف بيانه – فإنه يتعين علي المحكمة إثبات قيامها بهذا التدخل في أسباب حكمها ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – بند 46 – ص 176)

كما يجب إثبات بذل هذا الجهد في أسباب حكمها ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – بند 65 – ص 209 )

والثابت لعدالة المحكمة أن حكم أول درجة قد خلا مما يفيد عرض الصلح مرتين علي الأقل كما أنه خلا مما يفيد ما قامت به محكمة أول درجة من جهد في بذل مساعي الصلح بين الطرفين وذلك طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي الرغم من رزقهم بأولاد بينهما ، وهو ما يكون معه حكم محكمة أول درجة مشوباً بالقصور في التسبيب باطلاً .

ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع :-
فقد حضر المستأنف بشخصه أمام محكمة أول درجة طعن فى تقرير الحكمين وطلب تعيين حكمين أخرين إلا أن المحكمة قد أعرضت عن هذا الطلب مستندة بقولها الى اطمئنانها لما ورد فى تقرير الحكمين رفضها له في أسباب حكمها وهو ما يكون حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

فقد طلب المستأنف هذا الطلب بعد الوقوف علي حقيقة لم يكن يعلمها من قبل ألا وهي ما يربط بين المستأنف ضدها والحكم الذي انتدبته المحكمة من لجنة الوعظ والإرشاد بعدم سماع المستأنف ولا تسجيل اقوالة بقول ان هذة ليست باسباب فطلب منة تدون ما يريدة ويقررة ما يردو زلكنة لم يتم وعلية طلب المستأنف من القاضى ندب حكمين أخرين ولكن قوبل بالرفض.
كما أن الحكم الذي عينه المستأنف كان قليل الخبرة وهو ما جعله ينصاع لحكم الزوجة دون وعي بما يتم في مثل تلك الدعاوي مما جعله يوقع بناء علي طلب حكم الزوجة علي التقرير دون أن يعي لما سطر فيه ودون أن قبول حقيقي لما حواه التقرير الذي أنفرد بتحريره حكم الزوجة دون مشاركة حقيقية من حكم الزوج والذي كان يري رأياً مخالفاً لما جاء بالتقرير والذي كان علي أتم استعداد للمثول أمام محكمة أول درجة والإفصاح عنه أمامها إلا أن المحكمة غضت الطرف عن كل ذلك ولم تستجب لطلب المستأنف دون مبرر .

كما أن الحكمين لم يلتقي بطرفي الدعوي إلا لمدة عشر دقائق وهي ليست كافية للوقوف علي حقيقة الخلافات وأسبابها وليست كافية لبذل مساعي صلح حقيقية وهو ما يكون الحكمين قد خالفا الحكم الذي كلفهم بالقيام بتلك المأمورية ولم يبذلا أي جهد حقيقي ولا أية مساعي حقيقية للصلح بين الزوجين .

فقد نصت المادة 9/2 من المرسوم بقانون علي أن ” وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة “.
فعمل الحكمين في المقام الأول هو الإصلاح بين الزوجين ورأب الصدع الذي أصاب حياتهما الزوجية ، ويكون ذلك عن طريق معرفة أسباب الخلاف القائم بينهما والسعي بكافة الطرق لإزالتها ، وتأليف قلوبهما علي حسن العشرة . ولكل من الحكمين أن يخلو بالزوج الذي اختاره ويسأله عما يكره من زوجه ، ويعمل علي رد الزوج الآخر عما يفعله وذلك ضما لشملهما .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – بند 79 – ص 226)

رابعاً :- عدم وقوف محكمة أول درجة علي أسباب إستحكام الخلاف
بين حكم أول درجه انة لم تصل محكمة أول درجة على درجة الخلاف ولم تسعى جاهدة للتمعن فيما ورد وفى طلبات المستأنف وما يبدية أثناء حضورة بشخصة جلسات المحاكمة, وعلية لم تبين المحكمة بقولها على من مسبب الاضرار للاخر .

إذا أخفقت المحكمة في الإصلاح بين الزوجين – إذا كان هناك عرض للصلح مرتين علي الأقل وبذل جهد ومساعي حقيقية في الصلح – فقد يبين لها أن الخلاف مستحكم بينهما ، كأن يكون أساس اعتراض الزوجة عدم شرعية المسكن ، وأصر الزوج علي عدم إعداد مسكن شرعي لها .

وقضت محكمة النقض: إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة
سلوك المحكمة إجراءات التحكيم فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة. شرطه. جمع المطعون ضدها بين الاعتراض على إنذار الطاعة وطلب التطليق للضرر. خضوع التطليق على هذا النحو للمادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ . إعمال الحكم المطعون فيه في شأن الواقعة المطروحة المادة ۱۱ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ حيث كان يتعين إعمال حكم المادة ٦ منه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

طعن رقم ٢٣٤ لسنة ٥٩ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۱)

اذا ثبت للحكمين أن الاساءة مشتركة بين الزوجين،
كأن يكون الزوج قد تزوج بأخرى فلحقها من جراء ذلك ضرر مادي أو معنوى، وفى المقابل خرجت الزوجة من منزل الزوجية دون حق، أو غير الاساءة المشتركة، اقترحا التطليق دون بدل أو يبدل (خلع) تلزم به الزوجة يتناسب مع نسبة الاساءة، وذلك بالتفصيل الآتي:

اذا كانت اساءة الزوجين متساوية اقترح الحكمان التطليق دون بدل (خلع ).
اذا كانت اساءة الزوجة تزيد على اساءة الزوج اقترح الحكمان التطليق ببدل (خلع) يتناسب مع نسبة الاساءة تلزم به الزوجة .
اذا كانت اساءة الزوج تزيد على اساءة الزوجة، اقترح الحكمان التطليق دون بدل لأنه يجب تفسير عموم الفقرة الثالثة من المادة العاشرة التي تنص على أنه : واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة على ضوء المقرر في المذهب المالكي باعتباره المصدر التشريعي للنص، والمنصوص عليه في هذا المذهب أنه لا ينبغي للحكمين أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه.
فالممنوع على الحكمين هو أن يحكما على الزوج بالتفريق مع مال يلزم به، أما أن يحكما بالتفريق دون مال أو بمال تلزم به الزوجة المسيئة فذلك جائز لأنها حين تحصل على التفريق وهى مسيئة – فينبغي أن يكون لذلك مقابل يحصل عليه الزوج الذى يكلف المهر وغيره لاقامة هذا الزواج .

(المستشار محمد عزمى البكرى , موسوعة الفقة والقضاء فى الاحوال الشخصية. المجلد 2- ص 231)
( الدكتور محمد بلتاجى ص 142.)

فضلا عن أن الفقرة الأولى من المادة جعلت التطليق في الحالة التي تكون فيها الاساءة كلها من جانب الزوج دون بدل يدفعه الزوج، فبداهة لا يقصد النص الزام الزوج يبدل في الحالة التي تكون فيها الاساءة مشتركة بينه وبين الزوجة

( المستشار محمد عزمى البكرى , موسوعة الفقة والقضاء فى الاحوال الشخصية. المجلد 2- ص 231)

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :

التزام الحكمين باقتراح التطليق دون بدل تلزم به الزوجة . شرطه عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين وأن تكون الإساءة مشتركة بينهما. عدم التزام الزوج بالبدل ولو كانت الإساءة كلها في جانبه . م ١٠ ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

طعن رقم ٣٩٨ لسنة ٦٣ في أحوال شخصية – جلسة ١٩٩٧/١٠/٢٧

وذهب المستشار محمد عزمى البكرى فى ذلك:
واستحكام الخلاف بين الزوجين من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع علي ضوء ما يتبينه من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروف الحال .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – بند 51 – ص 180)
وجدير بالذكر أن مدي استحكام الخلاف بين الزوجين من عدمه مرجعه تقدير المحكمة ، إلا أنه يتعين علي المحكمة أن تبين الأسباب التي تستند إليها في استخلاص استحكام الخلاف ، وإلا كان حكمها معيباً.

(قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار / أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – 2013/2014 – ص 475)

وبإنزال ذلك على وقائع الدعوى فيكون الحكم بالزام المستأنف ضدة بأداء حقوقها المالية الشرعية مخالف للقانون.

فقد اختلفت الأسباب التي ذكرتها المستأنف ضدها في تقرير الحكمين عما ذكرته في تقرير الخبير النفسي وعما جاء بتقرير الخبير الاجتماعي ، فجاءت الأسباب في تقرير الحكمين ثم تؤكد في تقرير الحكمين علي عدم الوصول للاضرار .

فكيف للمحكمة أن تقف علي الأسباب الحقيقية لاستحكام الخلاف مع هذا التناقض وكيف لها أن تبذل أي جهد للصلح دون الوقوف علي حقيقة المشكلة .

فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية فإنه يقيم هذا الاستئناف بغية القضاء له بالطلبات .

..بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه..
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي الجيزة لشئون الأسرة ” مأمورية لشئون الأسرة ” والكـائن مقـرها بمجمع المحاكم بشارع .

                                                                 ، وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم                 الموافق      /   /   في تمام الساعة الثامنة وما بعدها لسماعها الحكم :

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا :وفي الموضوع : أصليا : اولا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً.

برفض الاعتراض علي إنذار الطاعة المؤرخ 26/6/ .

أصليا : ثانيا: تطليق المستأنف ضدها على المستأنف طلقة بائنة للشقاق مع عدم إعطائها حقوقها المالية الشرعية وفرض بدل للمستأنف الزوج..

مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة عن الدرجتين .

ولأجـل العـلم ،،،

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *